السيد محمد بحر العلوم
49
بلغة الفقيه
فهو كما ترى من ظهوره في الوصية . والعجب ممن استدل به على المنجز . ومنها خبر أبي حمزة : " إن الله يقول يا بن آدم تطولت عليك بثلاث إلى قوله وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خبرا " " ( 1 ) . وفيه ما تقدم : من أن التطول يناسب العطية حيث ما يكون المقتضي للحرمان موجودا " ، وهو هنا الموت الموجب لانتقال ماله كله إلى وارثه لولا التطول عليه ببقاء ثلثه له للوصية به فيما ينفعه بعد موته ، ومنها مصححة علي بن يقطين : " ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير " ( 2 ) . ومنها مصححة يعقوب بن شعيب " عن الرجل يموت ، ماله من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله " ( 3 ) . ومنها خبر عبد الله بن سنان : " للرجل عند موته ثلث ماله قال بعد ذلك : وإن لو يوص فليس على الورثة امضاؤه " ( 4 ) .
--> ( 1 ) في الوسائل ، كتاب الوصايا باب كراهة ترك الوصية نص الحديث هكذا : " عن أبي حمزة عن بعض الأئمة عليهم السلام قال : إن الله تعالى يقول يا بن آدم تطولت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا " ، وجعلت الخ . . " . ( 2 ) في الوسائل ج 13 ص 363 الطبعة الحديثة باب 10 حديث رقم 8 هكذا : قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل . الخ . ( 3 ) في الوسائل الجديدة ( ج 13 ص 362 ) حديث تسلسل ( 24570 ) يرويه عن شعيب بن يعقوب ويرويه عن الكليني والشيخ عن يعقوب بن شعيب كما في المتن - ولعله الأصح ، وتكملته : وللمرأة أيضا " . ( 4 ) راجع الوسائل ج 13 باب 10 حديث تسلسل ( 7 ) طبع الجديد